هل سحب الشريك لمبالغ تزيد عن راتبه وحسابه فائدة عليها بسعر البنوك، بمثابة ربا؟
لا يجوز للشخص أن يأخذ من الشركة إلا ما تم الاتفاق عليه مع شركائه، ما لم يأذنوا له بذلك، ولا يجوز له حساب فائدة ثابتة لهم على ذلك؛ فهو من الربا، ولو أذنوا له بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37163