العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعتبر الفائدة التي يدفعها الصديق ربا، علمًا بأنها نفس الفائدة الشهرية التي تُدفع للبنك، ولا يحصل المقرض على أي شيء لنفسه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إقدامك على الاقتراض بفائدة حرام، وهو من كبائر الذنوب. الواجب عليك التوبة وإرجاع الدين دون الفائدة إن أمكن، وإن أُلزمت بدفع الفائدة فادفعها والإثم عليهم.

أما إقراض صديقك بفائدة فلا يجوز، سواء دفعت لك أو للبنك؛ لأنه من أكل الربا، وهذا أشد من حالتك الأولى التي كنت فيها موكلًا للربا، أما في هذه الحالة فأنت آكل للربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59578
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي