ما حكم الفائدة التي لم تُحدّد نسبتها وتُركت للمقترض، ومن يزكي هذا المال، المقرض أم المقترض؟
لا يجوز الاقتراض بفائدة، لأنه ربا محرم، والقرض عقد تبرع لا يجوز أخذ منفعة مقابله، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ويجوز للمقترض زيادة شيء عند السداد تبرعًا لا شرطًا. وزكاة الدين تلزم المقرض لا المقترض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37695