ما حكم الفائدة التي لم تُطلب ولم تُحدد من قِبل المقرض، والتي يقدمها المقترض في حال طلب قرض مالي بغرض التجارة، وهل تُعد هذه الفائدة ربا؟
القرض هو دفع مال للاستفادة منه ثم رد مثله دون منفعة للمُقرِض؛ لأنه لا يجوز اتخاذ القرض وسيلة للربح. فإذا كان رد الفائدة للمُقرِض مشروطاً أو معتاداً فهو ربا محرم. أما إن كان تبرعاً منك ودون شرط فلا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من يحسن القضاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37645