هل يجوز إقراض صديق محتاج مالًا مكتسبًا من رشوة، بنية التصدق بالمبلغ عند استرداده؟
الواجب على من اكتسب مالاً حرامًا بالرشوة أن يتوب لله ويتخلص من هذا المال بإعطائه للفقراء والمساكين أو صرفه في المصالح العامة. يجوز إقراض هذا المال للمحتاجين، فإذا كان صديقك فقيراً فأعطه المال على سبيل التخلص منه، وإذا استحيى فأخبره بأنه أمانة لتوصيلها للمحتاجين. وإذا كان غير محتاج ويريد قرضاً فسيسدده، فلا حرج في إقراضه، وإذا رد المال فادفعه لغيره. ويجوز أن تكتب في وصيتك أن هذا المال أمانة لتصرفه عائلتك في مصارفه الشرعية إذا توفيت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18898