العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إقراض صديق محتاج مالًا مكتسبًا من رشوة، بنية التصدق بالمبلغ عند استرداده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على من اكتسب مالاً حرامًا بالرشوة أن يتوب لله ويتخلص من هذا المال بإعطائه للفقراء والمساكين أو صرفه في المصالح العامة. يجوز إقراض هذا المال للمحتاجين، فإذا كان صديقك فقيراً فأعطه المال على سبيل التخلص منه، وإذا استحيى فأخبره بأنه لتوصيلها للمحتاجين. وإذا كان غير محتاج ويريد قرضاً فسيسدده، فلا حرج في إقراضه، وإذا رد المال فادفعه لغيره. ويجوز أن تكتب في وصيتك أن هذا المال أمانة لتصرفه عائلتك في مصارفه الشرعية إذا توفيت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18898
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي