العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعتبر الفائدة التي يدفعها الصديق ربا، علمًا بأنها نفس الفائدة الشهرية التي تُدفع للبنك، ولا يحصل المقرض على أي شيء لنفسه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إقدامك على الاقتراض بفائدة حرام، وهو من كبائر الذنوب. عليك وإرجاع دون الفائدة إن أمكن، وإن أُلزمت بدفع الفائدة فادفعها والإثم عليهم.

أما إقراض صديقك بفائدة فلا يجوز، سواء دفعت لك أو للبنك؛ لأنه من أكل ، وهذا أشد من حالتك التي كنت فيها موكلًا للربا، أما في هذه الحالة فأنت آكل للربا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59578
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي