العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في اقتراض مبلغ بفائدة من مصرف، ثم الرغبة في عدم سداد الفائدة بعد معرفة حرمة الربا، وما حكم قيام صديق بتقديم خدمة مجانية للمصرف بقيمة تلك الفائدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

احمد الله على أن بصرك بحرمة هذه المعاملة الربوية وتب إلى الله توبة نصوحًا، وإذا أمكن تجاوز هذه الفائدة فهو المتعين، لقوله تعالى: "وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ". وإن لم يمكن تجاوزها فادفعها ويكفيك صدق . أما بخصوص الشق الثاني، فلا يجوز لصديقك التعاون مع المصرف الربوي لِما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، إلا إذا كانت الخدمة التي يقدمها تسقط الفائدة، فلا بأس إن لم تزد مفسدتها على مفسدة دفع الفائدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70525
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي