هل يجوز شراء هدية عبارة عن سلسلة من الذهب لصديق مسيحي؟
لا حرج في تقديم الهدية للكافر غير المحارب وقبولها منه، تأليفًا لقلبه على ، ولا حرج في إهداء غير المسلم حلية ذهبية لينتفع بثمنها أو تعطيها إحدى نسائه لتلبسها، أما إذا كان المراد أن يلبسها هو نفسه فلا يجوز على الراجح؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لعمر حلة وقال: "لم أكسكها لتلبسها إنما كسوتكها لتكسوها أو لتبيعها"، فكساها عمر أخا له من أمه مشركا. ففي هذا دليل على جواز الهدية للكفار، وجواز إهداء ثياب الحرير للرجال، لكن لا يعني ذلك جواز لبس الكفار للحرير. أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضة، وقوله: "هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة"، فمعناه أن الكفار يستعملونها في الدنيا عادة، وهو نعيمهم الذي قدره الله لهم فيها، وليس لهم نصيب في الآخرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120807
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120807
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي