ما حكم لبس الرجل للذهب، حتى لو بكميات قليلة لا تثير الفتنة؟
تحلّي الرجال بالذهب على ثلاثة صور:
: الذهب اليسير المفرد (كالخاتم)، وهذا محرم باتفاق جماهير أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحل الذهب والحرير على الإناث من أمتي، وحرم على ذكورها".
الثانية: الذهب اليسير التابع لغيره (كفص الذهب في خاتم الفضة)، وهذا محل خلاف بين العلماء. (أحمد في ظاهر مذهبه والمالكية والحنفية) ذهبوا إلى جوازه مستدلين بحديث معاوية: "نهى صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعاً"، وبالقياس على يسير الحرير. الشافعية ذهبوا إلى حرمته مطلقًا بعموم الأدلة المانعة. الراجح هو جوازه عند الجمهور؛ لتخصيص عموم أدلة النهي بحديث "إلا مقطعًا" وبالقياس على الحرير.
الثالثة: ما موِّه بالذهب (كالخاتم والساعة بحيث لو عرض على النار لم يخلص منه شيء)، وهذا جائز عند الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح، والحنابلة خصوا الجواز بالملبوس، وعمدتهم أن الذهب هنا مستهلك في غيره فصار كالعدم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35213
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35213
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي