ما حكم لبس الرجال للأشياء المطلية بالذهب؟
لبس الذهب حرام على الرجال الأحاديث النبوية، ومنها ما رواه مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن الرسول رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه وقال: "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ"، وكذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أن الرسول قال: "مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ".
أما النساء، فيحل لهن لبس الذهب والحرير، لأن الزينة من خصائصهن، بينما لبس الذهب للرجال ينافي الرجولة.
ويشمل تحريم الذهب على الرجال الذهب النقي والمخلوط والمقطع والمتصل والمطعم. أما الذهب المموّه والمطلي، فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حرّمه إذا أمكن استخلاص شيء منه، ومنهم من حرّمه إذا كان الطلاء عاما أو كثيرا، أو كان ظاهراً وكثيراً لتفادي الشبهة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29270
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29270
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي