ما حكم لبس الرجال للأشياء المطلية بالذهب؟
لبس الذهب حرام على الرجال بإجماع الأحاديث النبوية، ومنها ما رواه مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن الرسول رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه وقال: "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ"، وكذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أن الرسول قال: "مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ".
أما النساء، فيحل لهن لبس الذهب والحرير، لأن الزينة من خصائصهن، بينما لبس الذهب للرجال ينافي الرجولة.
ويشمل تحريم الذهب على الرجال الذهب النقي والمخلوط والمقطع والمتصل والمطعم. أما الذهب المموّه والمطلي، فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حرّمه إذا أمكن استخلاص شيء منه، ومنهم من حرّمه إذا كان الطلاء عاما أو كثيرا، أو كان ظاهراً وكثيراً لتفادي الشبهة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29270