ما حكم لبس الرجال للألماس والذهب المزيف والأشياء المطلية بالذهب، والسلاسل والأساور، والأقراط مع تقديم أدلة على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم على الرجل لبس الذهب؛ لما ثبت من الأحاديث النبوية التي تنهى عن ذلك، وتصف من يلبسه في الدنيا بأنه يحرم عليه ذهب الجنة. وأما الذهب المزيف، فيجوز لبسه لكن يفضل تركه خشية سوء الظن أو الاقتداء. أما المطلي بالذهب، فإن كان الطلاء يتجمع منه ذهب عند حكه أو وضعه على النار فهو محرم، وإن كان مجرد لون فلا حرج فيه. ويجوز للرجل لبس الخواتم أو الساعات من المعادن الثمينة غير الذهب، كالماس، ما لم تكن من حلي النساء. ويحرم على الرجل التحلي بحلي النساء كالأساور والقلائد والأقراط، لما فيه من التشبه بهن. ويجب نصح الصديق بترك لبس القرط إذا كان فيه ذهب أو تشبه بالنساء أو الكفار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29253
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29253
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي