العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم السائل اللزج الذي ينزل بعد الشهوة، سواء كان بلون أبيض أم لا، وهل يوجب الغسل مرة أخرى؟ وما حكمه إذا نزل في الأيام العادية من حيث الغسل والوضوء وهل يبطل الصوم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا السائل لا يخلو من حالتين:

الأولى: أن يكون منيًا، وهو يوجب الغسل. فإذا خرج المني بعد الاغتسال لجماع، فالأحوط هو الاغتسال مرة أخرى، وإن كان الاغتسال لغير واجب وخرج المني بشهوة، فيجب الاغتسال. وإن خرج بدون جماع ولكن بشهوة، فهو موجب للغسل، وإن خرج بدون شهوة فلا يوجب الغسل عند الجمهور.

الثانية: أن يكون مذيًا، وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة، ويجب غسل المذي والوضوء منه، ولا يوجب الاغتسال، ولا يبطل الصوم.

أما الرطوبات فلا توجب الغسل ولا تبطل الصيام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140055
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي