هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته لارتدادها عن الدين، ورفع صوتها عليه وضربه، وخروجها المتكرر من المنزل دون علمه بحجة توصيل والدتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ارتدت المرأة، كأن تسب أو الرب أو الرسول، انفسخ نكاحها ولا يحل لزوجها معاشرتها. فإن تابت قبل انقضاء عدتها، عادت لزوجها بنكاحها الأول. لا يحتاج الزوج لطلاقها بعد ردتها لانفساخ تلقائيًا. أما صراخها أو ضربها لزوجها أو خروجها دون إذنه، فهذا نشوز يوجب تأديبها شرعًا. وإذا لم تتب، فللزوج أن يطلقها، وهو مباح وإن كره لغير حاجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155945
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155945
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي