هل يعتبر خروج الزوجة لدار تحفيظ القرآن طلاقًا بعد قسم الزوج "عليّ الطلاق لن تخرجي من باب البيت لمدة شهر"، وهل طاعة الزوج في هذا فرض، وهل تجب كفارة على الزوج إذا أراد التراجع قبل انتهاء المدة؟
اختلف العلماء في حكم الحلف بالطلاق إذا علق على شرط، فجمهورهم يرون وقوع الطلاق بالحنث مطلقًا، وهذا هو المفتى به عندنا. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه أن الحلف بالطلاق إذا كان بقصد التأكيد أو المنع أو الحث لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث.
بناءً عليه، فالمفتى به عندنا هو أنه إذا خرجت الزوجة من البيت قبل انقضاء الشهر وقع طلاقها، وللزوج مراجعتها في العدة إذا لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث. أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا يقع الطلاق ويلزم الزوج كفارة يمين.
وتجب طاعة الزوج في المعروف، ولا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها لغير ضرورة دون إذنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143528