العودة إلى البحث
السؤال

هل للمطالبين نصيب في المنزل الذي هُدم وأُعيد بناؤه على يد بعض الورثة، مع العلم أن المنزل مسجل باسم الأب المتوفى، وذلك لتوفير مسكن مناسب للأم المسنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا هدم الإخوة المنزل برضا الورثة وصرحوا بتمليك الأرض، فالبيت الجديد لمن بناه. أما إذا لم يصرحوا بالتمليك، فهي عارية، ويجوز للورثة استرداد الأرض مع دفع قيمة البناء قائمًا.

وإذا هُدم المنزل دون إذن الورثة، فالإخوة معتدون ويلزمهم ضمان قيمة البيت المهدوم. وللبناء الجديد في هذه الحالة قولان:

1. الشافعية والحنابلة: يطالب الباني بهدم البناء لتعديه.

2. المالكية والحنفية: يقسم العقار، فإذا وقع البناء في نصيب الباني فهو له، وإن وقع في نصيب الشريك خُيِّر الشريك بين دفع قيمة البناء منقوضًا أو طلب إزالته، مع حق الشريك في الكراء إذا انتفع الباني بحصته.

والنصيحة هي رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية للفصل فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95839
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي