هل يجب على الزوج تلبية طلب زوجته بامتلاك منزل والبقاء في بلدها وترك بلده الذي استقر فيه، علمًا أنها تطلب الطلاق إذا لم يفعل، مع أن قراراتهما السابقة كانت باتفاق وتراضٍ، وهي تحبه كثيرًا وهو كذلك، لكنها ذات طبع حاد وتخرج دون إذنه، وهل هذا الطلب يعد تحريضًا من طرف ثالث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الزوجة طاعة زوجها في الانتقال معه حيث شاء، ما دام مأمونًا عليها، ويوفر لها المسكن المناسب، ولا يشترط أن يكون المسكن مملوكًا للزوج، بل يكفي أن يملك منفعته بإجارة أو إعارة. وبالتالي، لا يحق لزوجتك الامتناع عن الانتقال معك، ولا يلزمك شراء مسكن لها، ولكن إن أردت مطاوعتها فلا حرج عليك إن رأيت المصلحة في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158874
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158874
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي