ما حكم شراء قطع أراضٍ عن طريق المزاد بالتعهدات المختومة من وكالات عقارية حكومية؟
يجوز بيع قطع الأراضي بالمزاد العلني ما لم يتضمن إضرارًا أو نجشًا، ودليل جوازه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حلسًا وقدحًا بالمزايدة.
وقد صدر قرار المجمع الفقهي بجواز عقد المزايدة في ، سواء كانت اختيارية أو إجبارية، مع اشتراط عدم تعارض الإجراءات المتبعة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويجوز طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة، واستيفاء رسم الدخول بما لا يزيد عن القيمة الفعلية، كما يجوز للمصرف الإسلامي عرض مشاريع استثمارية.
ويحرم النجش بكل صوره، كالزيادة في الثمن دون نية الشراء، أو مدح السلعة كذبًا لإغراء المشتري، أو ادعاء دفع ثمن معين كذبًا، أو استخدام وسائل الإعلام لذكر أوصاف غير حقيقية أو رفع الثمن لغرض التدليس على المشتري.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90221
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90221
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي