هل يجوز أخذ فرق السعر بين ما تدفعه الأخت وما يمكن توفيره من خلال خبرة المقاول في الإشراف على بناء عمارتها؟
إذا كان شراء مواد البناء ضمن الإشراف على العمارة، فلا يجوز لك أخذ فرق الأسعار لنفسك؛ لأنك وكيل لأختك، وأي زيادة يحصلها الوكيل تكون لموكله. أما إذا لم يكن الشراء داخلاً في الإشراف، فيجوز الاتفاق مع أختك أو المقاول على أن تشتري المواد بسعر معين، ويكون الفرق لك إن اشتريت بسعر أقل، كما في حديث ابن عباس: "لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك". ويجوز الاتفاق على أخذ مال مقابل الدلالة على من يبيع بأسعار أقل، وهو ما يعرف بالسمسرة، بشرط أن تكون معلومة وباتفاق مسبق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79362