هل يمين "حرام، طلاق ما تمسك جوالاً، ولن أرجعها لها" تبقى نافذة بعد أن أعاد الأب الجوالات للأخت؟
إذا قصدت أن أختك لا تحصل على الهاتف بأي وسيلة فقد حنثت، وحكم الحلف بالحرام يختلف باختلاف نية الحالف، أما الحلف بالطلاق فالجمهور على وقوع الطلاق به عند الحنث، ويرى بعض العلماء كابن تيمية أن حكمه حكم اليمين بالله إن لم يقصد به تعليق الطلاق، ويلزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. أما إذا قصدت أنك لا تعيد الهاتف بنفسك لأختك، فلا تحنث إذا أعاده أبوك؛ لأن اليمين يرجع فيها إلى قصد الحالف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194874