ما حكم أخذ السمسار نصف حصة السمسرة وتوزيع الباقي بين بقية الوسطاء، مع العلم أن نصيبه الحقيقي الربع فقط، لكنه فعل ذلك لأن المال في حوزته؟
اختلف أهل العلم في جواز شركة الدلالين، ومحل الخلاف في الشركة التي فيها عقد، أما مجرد النداء والعرض وإحضار الزبون فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه. ونص أحمد على جوازها، ورأى بعض العلماء منعها لوجود توكيل في التوكيل في شركة الدلالين، وإذا صحت شركة الدلالين فالأجرة تكون على ما اشترطوا، وإلا فأجرة المثل. ولا يجوز للشخص أن يأخذ حصة أكبر من أصحابه لمجرد كونه الحائز للمال، ولكن له أن يأخذ بقدر ما يبذل من جهد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66195