العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ السمسار نصف حصة السمسرة وتوزيع الباقي بين بقية الوسطاء، مع العلم أن نصيبه الحقيقي الربع فقط، لكنه فعل ذلك لأن المال في حوزته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في جواز شركة الدلالين، ومحل في التي فيها عقد، أما مجرد النداء والعرض وإحضار الزبون فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه. ونص أحمد على جوازها، ورأى بعض العلماء منعها لوجود توكيل في التوكيل في شركة الدلالين، وإذا صحت شركة الدلالين فالأجرة تكون على ما اشترطوا، وإلا فأجرة المثل. ولا يجوز للشخص أن يأخذ حصة أكبر من أصحابه لمجرد كونه الحائز للمال، ولكن له أن يأخذ بقدر ما يبذل من جهد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66195
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي