هل يصح إرجاع الزوجة بعد طلاق صريح مع توفر النية دون توفير الذهب الذي طلبه الشيخ؟
الرجل الذي طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا، يجوز له إرجاعها إلى عصمته ما دامت في فترة العدة، وذلك دون الحاجة إلى عقد جديد، لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا". وتتم الرجعة بقول الرجل: "رجعتك" أو "ارتجعتك". أما الرجعة بالفعل كالوطء، فمحل خلاف بين العلماء. وما قام به السائل من ارتجاع زوجته في عدتها هو ارتجاع صحيح إن كان الطلاق دون الثلاث، وشراء الذهب ليس شرطًا لصحة الرجعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61598