ما حكم مَنْ أرجع زوجته وهو لم يُطَلِّقها، أو كان هناك شك في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من أرجع زوجته دون طلاق، فرجعته لغو لا أثر لها، وإذا شكّ في وقوع الطلاق فلا حاجة للرجعة، فالطلاق لا يقع بالشك، والأصل بقاء النكاح، لقول المجد ابن تيمية: "إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح". لكن من شك في الطلاق وأراد الاحتياط، فراجع زوجته، فرجعته صحيحة ترفع الشك، قال المرداوي: "الورع التزام الطلاق، فإن كان المشكوك فيه رجعيا: راجع امرأته إن كانت مدخولا به". وجاء في القواعد لابن رجب: "الرجعة في عقد نكاح شك في وقوع الطلاق فيه... هي رجعة صحيحة رافعة للشك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163862
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163862
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي