العودة إلى البحث
السؤال

1ـ هل تحصل الرجعة، ولو رفضت الزوجة، إذا طلق الرجل زوجته ثم راجعها بقوله: "ارجعي" وباشرها دون إيلاج؟ 2ـ هل يقع الطلاق إذا قال الرجل للقاضي الكافر "نعم" ردًّا على سؤاله: "هل ما يزال عند طلبه الطلاق؟" دون نية الطلاق أو لفظه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تصح إذا كانت الطلقة أقل من ثلاث وقبل انتهاء ، وتصح بلفظ "ارجعي" إذا نُوِيت به الرجعة، أو بالمباشرة دون جماع مع نية الرجعة، ولا يشترط رضا الزوجة أو علمها. أما إذا انتهت العدة أو كانت الطلقة مكملة للثلاث، فلا تصح الرجعة إلا بعقد جديد أو بعد أن تنكح زوجًا آخر. وإذا اقتصر الأمر على مجرد كتابة طلب دون نية أو لفظ صريح، فلا يقع الطلاق. وينبغي على المسلمين رفع مثل هذه الأمور للمراكز الإسلامية أو العلماء الثقات، ولا يجوز التحاكم للمحاكم غير الشرعية إلا القصوى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110925
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي