هل يجوز ترتيب لقاء أو تواصل هاتفي بين زوج الأخت ووالدة الزوجة سرًّا دون علم الأب، الذي منع الزوج من دخول المنزل ومقابلة والدة الزوجة بسبب شكوك طالت عرضه؟
تحرُم أم الزوجة على زوج ابنتها تحريمًا مؤبدًا، ويجوز له النظر إليها ومصافحتها. فلا ينبغي للأب منع زوجته من مقابلة زوج ابنته لمجرد الشك وسوء الظن. أما إذا ثبت وجود ريبة يقينية لدى الأب، فله منع زوجته من مقابلة الشخص المذكور من باب سد الذريعة. ويجب على الزوجة طاعة زوجها وعدم مقابلته إلا بإذنه، ولا يجوز لها مقابلته سرًا من ورائه، أو مساعدتها على ذلك. والرأي السليم هو امتثال أمر الأب ومحاولة إقناعه بالتراجع، وعلى الأم وزوج البنت التحلي بالصبر والبعد عن ما يثير شك الأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68124