هل يجوز دفع قيمة إيجار متأخر للمقهى عن طريق التلفاز والفيديو والأثاث الذي اشتريته، مع العلم أن صاحب المقهى سيستخدمها في محرمات مشابهة لما كنت أفعل؟ وهل أكون بذلك متعاونًا معه على الإثم والعدوان؟ وإذا لم يجز ذلك، فكيف يمكن قضاء الدين المستحق لصاحب المقهى؟
ما قام به السائل من فتح مقهى تُتَناول فيه المخدرات وتشاهد فيه الأفلام الأجنبية حرام ومنكر، وعليه التوبة والندم والاستغفار، والتصدق بالمال الحرام الذي كسبه. ولا يجوز له بيع الأغراض التي ستستخدم في الحرام لأن ذلك من الإعانة على الإثم. لسداد الدين يمكن بيع هذه الأغراض لشخص يستخدمها في المباح، أو الاقتراض، أو رهنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61729