العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشراكة التي يدفع فيها أحد الشركاء نصف قيمة المحل ويستخرج السجل التجاري، بينما يدفع الشركاء الآخرون النصف الباقي، ويحضرون البضاعة، ويديرون المحل، ويدفعون كافة المصاريف المتعلقة به، على أن يدفعوا للطرف الأول مبلغًا شهريًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز تأجير نصف المحل بما يتم الاتفاق عليه من أجرة شهرية أو سنوية. أما المشاركة بالطريقة المذكورة فلا تجوز، لأن الشريك يستحق جزءًا من الأرباح المتفق عليها، ولا يجوز أن يكون له مبلغ مقطوع يأخذه كل شهر بغض النظر عن الأرباح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي