هل يجوز الشراكة في محل تجاري، حيث يكون عقد الإيجار باسم أحد الشركاء، ويقوم الشريك الآخر بتوريد البضاعة ودفع جزء من الإيجار ومبلغ شهري ثابت، مع تحمله لأجور العاملين دون المشاركة في الأرباح والخسائر؟
إذا أراد شريكٌ الانضمام إلى شخص يملك بضاعة أو معدات، فيجب تقويم هذه الموجودات بالنقد وتُعدّ رأس مال مُقدّمًا من صاحبها.
يشترط لصحة عقد الشراكة أن لا يشتمل على: 1. ضمان أحد الشركاء للخسارة. 2. تحديد مبلغ معين من الربح لأحد الشركاء، بل يجب أن يكون نصيب كل شريك نسبة شائعة من الربح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81638