هل يجوز الشراكة في محل تجاري، حيث يكون عقد الإيجار باسم أحد الشركاء، ويقوم الشريك الآخر بتوريد البضاعة ودفع جزء من الإيجار ومبلغ شهري ثابت، مع تحمله لأجور العاملين دون المشاركة في الأرباح والخسائر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أراد شريكٌ الانضمام إلى شخص يملك بضاعة أو معدات، فيجب تقويم هذه الموجودات بالنقد وتُعدّ رأس مال مُقدّمًا من صاحبها.
يشترط لصحة عقد الشراكة أن لا يشتمل على: 1. ضمان أحد الشركاء للخسارة. 2. تحديد مبلغ معين من الربح لأحد الشركاء، بل يجب أن يكون نصيب كل شريك نسبة شائعة من الربح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81638
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81638
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي