العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع العتاد الحالي وتقسيم العائد بين الشريك وورثة أخيه المتوفى، أو شراء الشريك بعض العتاد لنفسه ومنح قيمته للورثة عند حل الشراكة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينبغي الحذر من الكسب في التجارة، كبيع خدمات الإنترنت المحتوية على مخالفات شرعية، أو بيع أدوات الإعلام لمن يستخدمها في المنكرات. أما بخصوص الشراكة، فبما أن رأس المال من الشريكين والعمل من أحدهما فهي شركة عنان، والربح يقسم حسب الاتفاق، ويوزع نصيب الشريك المتوفى على ورثته حسب الشريعة. ولك أن تأخذ مقابلًا لإدارتك للمشروع. ويشترط إذن الورثة بالاتجار بمال مورثهم، وإلا يجب فض الشراكة وإعطاؤهم حصصهم. وكل ما في فهو بينك وبين الورثة بالتساوي، وإن أردت شراء حصتهم فيجب تقدير الثمن بالعدل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17510
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي