هل ما فعله الأخ الأكبر من أخذ نصف إيجار الدكان والبيت بعد وفاة الوالد، بدعوى الشراكة دون إثبات، يوافق الشرع، وما هو حكم بيع العقار وتقسيم إرث الأخ الأكبر؟
الأصل أن تركة الأب تقسم على الورثة بحسب نصيب كل منهم شرعًا، ودعوى الشراكة من الأخ للوالد تحتاج إلى بينة أو إقرار من الورثة، وإلا فلا اعتبار لها. سكوت الورثة حياءً لا يُعد رضا. لذا، تُقسم التركة على ورثة الأب حسب أنصبتهم الشرعية، ونصيب الأخ المتوفى يقسم على ورثته، وإذا كان هناك خصومة، فيجب عرضها على القضاء الشرعي أو سؤال أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132473