ما حكم الشرع في ميراث عمارة سكنية بناها الأب والأم والأخ الأكبر، ووزع الأب بعض شققها، مع العلم أن الأب ترك شقة أخرى لأخٍ أصغر، وهل تُقَدَّر قيمة الأرض بالسعر الحالي أم وقت الشراء، وما نصيب الأخ الأصغر من هذه العمارة؟
إذا كانت كتابة الأب أملاكه باسم بعض ورثته مجرد شكلية دون حقيقة التمليك واستيفاء شروط ، فتعتبر الأملاك جزءًا من وتقسم شرعًا. أما إذا تمت الهبة بشروطها وحيازة تامة، فالهبة صحيحة، لكن يجب على الأب العدل بين أولاده. فإن خص بعضهم أو فاضل بينهم بلا داعٍ، أثم ووجبت عليه برد ما فضل به أو إعطاء الآخر ما يتم نصيبه. فإن مات الأب قبل الرجوع عن جوره: 1. إن كانت العطية في حال صحته، فتثبت مع الجور عند ، لكن يُدعى الورثة إلى تحقيق العدل. وقال أحمد وابن تيمية بوجوب رد الفضل في حياته، أو بعد موته. 2. وإن كانت في مرض الموت، فلا تنفذ ويعاد تقسيم شرعًا.
إذا كان هناك مسوغ شرعي لما فعله الأب، أو كان ما أعطاه للأخ الأكبر مقابل تكاليف البناء، فيقسم الباقي شرعًا. أما إذا كانت المفاضلة بلا مسوغ شرعي وفي حال وتمت الحيازة، فقد ثبتت الهبة عند الجمهور، رد كل وارث ما أخذه لتقسيم التركة شرعًا إبراء لذمة الأب، وللأخ الأكبر الرجوع فيما أنفقه إذا لم يكن متبرعًا.
تقدر التركة وقت التقسيم، وبعد وفاء وإنفاذ في الثلث. أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد ، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق في كل التفاصيل والورثة والديون والوصايا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93301
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93301
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي