ما هو نصيب كل وارث من التركة مع وجود مؤخر صداق الزوجة، إذا كان الورثة ثلاث بنات وثلاثة أخوة أشقاء؟
مؤخر الصداق دين على الزوج، يدفع من تركته قبل تقسيمها على الورثة. في حال وفاة الميت وترك ثلاث بنات وثلاثة إخوة أشقاء، ولم يكن له ورثة آخرون (كزوجة أو أب أو أم)، فللبنات الثلثان لقوله تعالى: "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". وما تبقى يكون للإخوة الأشقاء بالتساوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". تقسم التركة إلى تسعة أسهم؛ لكل بنت سهمان، ولكل أخ شقيق سهم واحد.
أخيرًا، مسائل التركات معقدة وخطيرة، ولا ينبغي الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو ورثة آخرين غير معلومين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103624