هل يُعتبر الشخص شهيدًا، ومن أفضل الشهداء، إذا خُيّر بين ارتكاب معصية صغيرة لا تخرج عن الملة (مثل نزع الحجاب، التبرج، أو سماع الموسيقى) وبين القتل، فاختار القتل؟
اختلف العلماء في صحة الإكراه على الأفعال، فذهب أكثرهم إلى أن من أكره على فعل محرم فله الفعل ولا إثم عليه، وذهب بعضهم إلى أن الإكراه إنما يتعلق بالأقوال فحسب.
وعلى القول بأن الإكراه على الفعل غير معتبر، فالصبر واجب. أما على القول الثاني، وهو أن من أكره على فعل محرم لم يكن آثماً بفعله، فالواجب عليه أن يفعل ما أكره عليه صيانة لمهجته، فحفظ النفس مقدم على ترك هذه المحرمات، وقد نص الفقهاء على أنه إن أكره على شرب الخمر ونحوه، فالواجب عليه فعل ما أكره عليه رعاية لأكبر المصلحتين ودرءاً لأكبر المفسدتين.
والإكراه له مراتب: منها ما يجب فيه الفعل كالإكراه على شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة، ومنها ما يصير مباحاً فقط كالتلفظ بكلمة الكفر، ومنها ما يبقى محرماً ولا يباح كالإكراه على القتل.
فمن أكره على شرب الخمر أو أكل الميتة ونحوه، يجب عليه الأخذ بالرخصة، وإذا قتل ولم يأخذ بها فهو آثم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159114
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159114
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي