العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التجارة في طيور الزينة، والقطط، والكلاب، والجوارح من الطيور؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في بيع القطط والكلاب إذا لم يُنهَ عن بيعها. وأما طيور الزينة، فلا حرج في الاتجار بها بيعًا وشراءً. وأما جوارح الطير، فالراجح عدم جواز الاتجار فيها إلا إذا كانت منتفعًا بها، كالصقر للصيد. قال ابن قدامة: كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50793
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي