هل يجوز المسح على الخفين إذا كانا لا يغطيان الكعبين، خلافاً لما أجمع عليه المذاهب الأربعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفقت المذاهب الأربعة على أن من شروط المسح على الخفين أن يكون ساترًا لمحل فرض الغسل (الكعبين مع القدم)، فإن لم يستر الكعبين لم يصح المسح عليهما. وهناك خلاف في المسألة، حيث أجاز بعض العلماء كابن حزم والأوزاعي المسح على الخف ولو كان دون الكعبين، بينما منعه فقهاء المذاهب الأربعة. ولا يعتبر اتفاق المذاهب الأربعة إجماعًا ملزمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8605
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8605
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي