هل يجوز المسح على الرأس والخفين بيد غير مبللة، وما المقدار المجزئ للمسح على الخفين وشروطه مع الأدلة؟
المسح الواجب للخف هو مسح أعلاه دون أسفله؛ لما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه أنه قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه". واختلف أهل العلم في القدر المجزئ في مسح الخف، فمذهب الشافعية استحباب مسح أسفله، وأن الواجب أقل جزء من أعلاه، بينما ذهب آخرون إلى عدم استحباب مسح الأسفل، وذهب أبو حنيفة إلى وجوب مسح قدر ثلاث أصابع، وأحمد إلى مسح أكثر ظاهره، ومالك إلى مسح جميعه إلا مواضع الغضون، والأحوط مسح جميعه خروجًا من الخلاف. ويجب أن تكون اليد مبللة عند المسح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71380