العودة إلى البحث
السؤال

هل ينتقض المسح على الخف إذا نُزع شيء منه حتى بان ما يجب غسله من القدم، وهل يجوز لبسه والمسح عليه بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نزع الشخص جزءاً من الخف وظهر ما يجب غسله من القدم، بطل المسح، ولا يجوز له الصلاة إلا بعد طهارة كاملة وغسل الرجلين عند كثير من أهل العلم، كما هو مذهب الشافعية. فإذا زال الساتر الذي جُعل بدلاً عن غسل الرجلين، بطل حكم الطهارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113831
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي