هل ينتقض المسح على الخف إذا نُزع شيء منه حتى بان ما يجب غسله من القدم، وهل يجوز لبسه والمسح عليه بعد ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا نزع الشخص جزءاً من الخف وظهر ما يجب غسله من القدم، بطل المسح، ولا يجوز له الصلاة إلا بعد طهارة كاملة وغسل الرجلين عند كثير من أهل العلم، كما هو مذهب الشافعية. فإذا زال الساتر الذي جُعل بدلاً عن غسل الرجلين، بطل حكم الطهارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113831
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113831
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي