العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز المسح على الخف إذا تم إنزاله قليلاً وهو ليس على وضوء، أو إذا تم سحبه دون إظهار الكعب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

فهم من السؤال أن من لبس خفًا على ثم انتقضت وبقي على غير طهارة، فأنزل خفه حتى ظهر كعبه. وفي هذه الحالة، لا يصح المسح عليه بعد ذلك؛ لأن خلع الخف أو ظهور بعض القدم مبطل للمسح، وهو ما نص عليه أهل العلم. فقد ذكر البهوتي الحنبلي أن ظهور بعض القدم من الخف يبطل المسح ويوجب استئناف الطهارة. كما بين ابن عثيمين أن خلع الخف يبطل المسح عليه، مستدلًا بحديث صفوان بن عسال، وأن من نزع خفه لا يعيد المسح عليه إلا بعد وضوء كامل يغسل فيه الرجلين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164637
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي