هل يجوز المسح على الخف إذا تم إنزاله قليلاً وهو ليس على وضوء، أو إذا تم سحبه دون إظهار الكعب؟
فهم من السؤال أن من لبس خفًا على طهارة ثم انتقضت وبقي على غير طهارة، فأنزل خفه حتى ظهر كعبه. وفي هذه الحالة، لا يصح المسح عليه بعد ذلك؛ لأن خلع الخف أو ظهور بعض القدم مبطل للمسح، وهو ما نص عليه أهل العلم. فقد ذكر البهوتي الحنبلي أن ظهور بعض القدم من الخف يبطل المسح ويوجب استئناف الطهارة. كما بين ابن عثيمين أن خلع الخف يبطل المسح عليه، مستدلًا بحديث صفوان بن عسال، وأن من نزع خفه لا يعيد المسح عليه إلا بعد وضوء كامل يغسل فيه الرجلين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164637