هل ينتقض المسح على الخف إذا نُزع شيء منه حتى بان ما يجب غسله من القدم، وهل يجوز لبسه والمسح عليه بعد ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا نزع الشخص جزءاً من الخف وظهر ما يجب غسله من القدم، بطل المسح، ولا يجوز له إلا بعد كاملة وغسل الرجلين عند كثير من أهل العلم، كما هو مذهب الشافعية. فإذا زال الساتر الذي جُعل بدلاً عن غسل الرجلين، بطل حكم الطهارة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113831
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113831
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي