هل يجوز المسح على الرأس والخفين بيد غير مبللة، وما المقدار المجزئ للمسح على الخفين وشروطه مع الأدلة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المسح للخف هو مسح أعلاه دون أسفله؛ لما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه أنه قال: "لو كان بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه". واختلف أهل العلم في المجزئ في مسح الخف، فمذهب الشافعية استحباب مسح أسفله، وأن الواجب أقل جزء من أعلاه، بينما ذهب آخرون إلى عدم استحباب مسح الأسفل، وذهب أبو حنيفة إلى وجوب مسح قدر ثلاث أصابع، وأحمد إلى مسح أكثر ظاهره، ومالك إلى مسح جميعه إلا مواضع الغضون، مسح جميعه خروجًا من . ويجب أن تكون اليد مبللة عند المسح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71380
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71380
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي