هل يجوز المسح على الخف أو النعل التي ليست أسفل الكعب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
والجوربين ثابت وعمل السلف والخلف. يستدل على ذلك بحديث جرير بن عبد الله البجلي والمغيرة بن شعبة. مدة المسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، ما لم تصبه جنابة أو يخلعهما، لحديث صفوان بن عسال.
يشترط للمسح: 1. لبسهما على كاملة. 2. أن يسترَا محل (القدمين مع الكعبين). 3. إمكانية تتابع المشي بهما وثباتهما. 4. أن يكونا مباحين (لا مغصوبين، ولا حرير للرجال). 5. أن يكونا طاهرين. 6. أن يكونا صفيقين لا تظهر البشرة من تحتهما.
الجزمة يجوز المسح عليها إذا كانت ساترة لمحل الفرض وثابتة يمكن المشي بها، وإلا فلا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40006
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40006
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي