العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز المسح على الجوارب التي لا تستر الكعبين وبعض ظاهر القدم، وهل يشترط لبسها بعد الوضوء لاستباحة المسح عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط العلماء في أن يكونا ساترين للكعبين، وهو ما تفتي به هذه الجهة؛ خلافًا لبعض أهل العلم كابن حزم والأوزاعي الذين أجازوا المسح على الخفين المقطوعين تحت الكعبين، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين، ومسح على الجوربين، ولم يحدد حدًا لذلك.

ويجوز العمل بهذا القول لمن ترجح عنده دليله، أو أفتاه به عالم يثق به، مع التحذير من تتبع الرخص الذي قد يوصل إلى التزندق.

كما يجوز المسح على الجوربين إذا لُبسا على ، سواء بعد مباشرة أو بعده وقبل انتقاض الطهارة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158862
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي