العودة إلى البحث
السؤال

ما هو المقصود بقول الجمهور ببطلان المسح عند ظهور جزء من القدم، هل هو بطلان المسح كليًا وإعادة الوضوء بالكامل، أم إعادة الوضوء والمسح على الخفين؟ وإذا ظهر جزء من القدم أثناء الصلاة، فهل يجب إعادة الوضوء بالكامل وخلع الجوربين لصلاة العصر، أم يجوز المسح على الجوربين والاكتفاء بذلك، بناءً على أن الخلاف بين العلماء كان في وقت ظهور القدم وليس في المسح الكلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ظهر شيء من محل عند المسح على الخف، فيرى أن المسح يبطل بذلك، وينقسمون إلى من يوجب ، ومن يكتفي بغسل القدمين. أما الشيخ ابن عثيمين، فيرى أن انكشاف بعض القدم لا يبطل المسح، ويجوز الاستمرار في المسح على الخف إلى حين نزعه أو انتهاء مدة المسح. كما يرى أن نزع الخف لا يبطل المسح المتقدم، فيصلي بوضوئه ذاك ما شاء، وإذا أحدث، فلا بد من غسل رجليه. واختار أن الخف الذي لا يغطي الكعبين لا يجوز المسح عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161933
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي