العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم وضوء من مسح على شراب قصير أظهر نصف عقبه بعد رفعه عند الذهاب إلى المسجد؟ وما هو المقدار المسموح به لظهور القدم من الجورب بحيث لا يبطل الوضوء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور أهل العلم يرون أن نزع الخف أو ظهور جزء مما يجب غسله من القدم يبطل المسح ويوجب استئناف الطهارة. وبعض العلماء لا يرون نقض الوضوء بنزع الخف مطلقًا، وهذا قول قوي. لذا، لا مانع من الأخذ بالقول الأيسر في حالتك، وهو ما يسوغه كثير من العلماء بعد وقوع الفعل وتعذر التدارك. وإن أردت الاحتياط، فعليك إعادة الصلوات التي صليتها بذلك الوضوء لبطلانه عند الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152325
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي