العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم وضوء من مسح على شراب قصير أظهر نصف عقبه بعد رفعه عند الذهاب إلى المسجد؟ وما هو المقدار المسموح به لظهور القدم من الجورب بحيث لا يبطل الوضوء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أهل العلم يرون أن نزع الخف أو ظهور جزء مما يجب غسله من القدم يبطل المسح ويوجب استئناف . وبعض العلماء لا يرون نقض بنزع الخف مطلقًا، وهذا قول قوي. لذا، لا مانع من الأخذ بالقول الأيسر في حالتك، وهو ما يسوغه كثير من العلماء بعد وقوع الفعل وتعذر التدارك. وإن أردت الاحتياط، فعليك الصلوات التي صليتها بذلك الوضوء لبطلانه عند الجمهور.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152325
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي