كيف يُقسّم الميراث بين: أربع بنات، وأربع أخوات شقيقات، وأخ شقيق واحد، وزوجة؟
إذا انحصر ورثة الميت في المذكورين، فللبنات الثلثان (فرضاً) لتعددهن، وللزوجة الثمن (فرضاً) لوجود الفرع الوارث، والباقي للأخ والأخوات (تعصيباً) للذكر مثل حظ الأنثيين، وتُقسّم التركة على 144 سهماً كالتالي: للبنات 96 سهماً (لكل بنت 24)، وللزوجة 18 سهماً، وللأخ الشقيق 10 أسهم، ولكل أخت شقيقة 5 أسهم. وينبغي رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الوارثين والديون والوصايا قبل القسمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156612