العودة إلى البحث

هل تعتبر إعادة الأموال المسروقة من قِبَلِ الزوجة دليلاً شرعيًّا على ثبوت السرقة، مما يبيح للزوج الحلف على ذلك للحصول على تنازلها عن مؤخر المهر، خاصة وأن القانون العراقي يعتبر ذلك إثباتاً للسرقة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تثبت السرقة الموجبة للحد إلا بالإقرار أو البينة، وهو ما ذهب إليه الجمهور. ويرى بعض الفقهاء أنها تثبت بالقرائن، كوجود المسروق مع المتهم، وهي أقوى من البينة والإقرار عند ابن القيم. وقال الشيخ ابن عثيمين إن القرينة تكون دليلاً إذا لم يدّعِ المتهم شبهة تمنع الحد. وإذا تكفل شخص برد المسروق أو قيمته دون أن يقر بالسرقة، أو وجد المسروق معه، فلا يعني ذلك أنه السارق، فقد يكون علم بالسارق أو وجده مطروحًا. فلا يجوز الحلف على السرقة بناءً على ذلك، ولا يجوز الشهادة إلا بما يعلمه الشاهد علم اليقين. واليمين على المدعى عليه، والبينة على المدعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي