هل يُقبل رجوع السارق عن اعترافه بالسرقة بدون شبهة، وما حكم ذلك لو كان يكذب لستر نفسه؟
يقبل رجوع المعترف بالسرقة ويسقط عنه الحد الشرعي؛ لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرء، بخلاف حقوق الآدميين، فحقوق الله تعالى المالية كالزكاة والكفارة لا يقبل الرجوع فيها. ويشترط للقطع بالسرقة إما شاهدان، أو إقرار يثبت عليه المقر حتى يحد. وإن رجع المقر قبل منه، وفي السرقة يصح الرجوع في حق القطع لا في حق المال، لأن القطع حق الله تعالى فيصح الرجوع عنه، أما المال فحق العبد فلا يصح الرجوع فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191928