هل يُقبل رجوع السارق عن اعترافه بالسرقة بدون شبهة، وما حكم ذلك لو كان يكذب لستر نفسه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقبل رجوع المعترف بالسرقة ويسقط عنه الحد الشرعي؛ لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرء، بخلاف حقوق الآدميين، فحقوق الله تعالى المالية لا يقبل الرجوع فيها. ويشترط للقطع بالسرقة إما شاهدان، أو إقرار يثبت عليه المقر حتى يحد. وإن رجع المقر قبل منه، وفي السرقة يصح الرجوع في حق القطع لا في حق المال، لأن القطع حق الله تعالى فيصح الرجوع عنه، أما المال فحق العبد فلا يصح الرجوع فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191928
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191928
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي