العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا تقديم شكوى ضد سارق بهدف سجنه، مع العلم أن السارق يرغب في رد المسروقات، لكن المجني عليه يرفض الصلح ويطالب بسجنه لردعه وردع غيره، رغم أن حد السرقة هو القطع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا سرق شخص نصابًا من حرز بلا شبهة، فعقوبته القطع؛ لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، ولا يكون الحبس عقوبة للسارق إلا إذا اختل شرط من شروط القطع، فيجوز تعزيره بالحبس. يجوز لمن سرق ماله أن يشكو إلى الجهات الأمنية ولو اعترف السارق وعزم على رد المال، إلا إذا لم يعرف السارق بالشر، وغلب على الظن انكفافه بعد فضيحته، فالأفضل أن يُعفى عنه ولا يُرفع أمره للسلطات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20257
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي