العودة إلى البحث

كيف يمكن للشاب التائب، الذي سرق مالًا من شخص، أن يرد المال ويطلب المسامحة، وما هو حكم الشرع في أحقية الدولة في سجنه، وهل يجوز له العودة إلى بلده بطرق غير قانونية، وهل يصارح من تقدم لخطبة أخته بحقيقته، وهل توبته كافية لمغفرة ذنبه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

السرقة جريمة محرمة شرعًا، وقد شدد الإسلام في عقوبتها بقطع اليد لحفظ الأموال والكرامة، كما قال تعالى: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ".

يجب على السارق التوبة إلى الله ورد المال المسروق إلى صاحبه بأي وسيلة ممكنة، حتى لو تطلب الأمر الاحتيال لإيصاله دون الفضيحة، وإذا كان مكان صاحب الحق غير معلوم، وجب السؤال عنه حتى يتم رده.

حكم المحكمة المصرية بالسجن مخالف لحكم الله تعالى وهو قطع اليد، وإنما يجوز السجن كتعزير إذا كان مع حكم القطع، ولا يصح الحكم غيابيًا.

لا يلزمك تسليم نفسك للمحكمة إذا تبت ورددت الحقوق، ولا حرج في دخول بلدك عن طريق التسلل. أما تغيير الاسم، فلا يجوز إن كان كذبًا إلا لضرورة، ويجوز إذا كان اسمًا محتملًا.

لا يجوز مصارحة الرجل الصالح بما حدث، بل المشروع هو الستر على النفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي