هل رد المسروقات لصاحبها يعفي من إقامة حد السرقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب قطع السارق إذا توافرت فيه شروط القطع، ولا يسقط الحد برد المسروقات أو عدمه، لأن رد المسروقات واجب آخر لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". وقد اختُلف في جواز الجمع على السارق بين القطع والضمان فيما إذا تلف الشيء المسروق، فذهب الحنفية لعدم الضمان، والمالكية لضمان المسروق إن تلف وكان السارق موسرًا، بينما ذهب الشافعية والحنابلة وأكثر أهل العلم إلى وجوب الضمان مطلقًا، فالقطع حق الله والضمان حق العبد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80001
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80001
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي