هل السرقة كالقتل في إمكانية تنازل صاحب الحق عن إقامة الحد (قطع اليد) على السارق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العفو عن السارق ممكن قبل رفع أمره لولي الأمر، ويسقط عنه القطع حينئذ. أما بعد رفعه للحاكم، فلا يسقط عنه القطع ولا يجوز العفو، لحديث صفوان بن أمية: "فهلا قبل أن تأتيني به"، وللحديث: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72928
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72928
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي