العودة إلى البحث
السؤال

هل السرقة كالقتل في إمكانية تنازل صاحب الحق عن إقامة الحد (قطع اليد) على السارق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العفو عن السارق ممكن قبل رفع أمره لولي الأمر، ويسقط عنه القطع حينئذ. أما بعد رفعه للحاكم، فلا يسقط عنه القطع ولا يجوز العفو، لحديث صفوان بن أمية: "فهلا قبل أن تأتيني به"، وللحديث: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72928
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي