هل السرقة كالقتل في إمكانية تنازل صاحب الحق عن إقامة الحد (قطع اليد) على السارق؟
العفو عن السارق ممكن ومستحب قبل رفع أمره لولي الأمر، ويسقط عنه القطع حينئذ. أما بعد رفعه للحاكم، فلا يسقط عنه القطع ولا يجوز العفو، لحديث صفوان بن أمية: "فهلا قبل أن تأتيني به"، وللحديث: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72928